ابن أبي زيد كذا قال ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا خصاه ليزيد ثمنه لا يعتق عليه وإن كان لا يجوز بإجماع أفاده قوله للعتق بمجرد الفعل المناسب أن يقول لأنه يحكم عليه بالعتق قوله ورجحه بعضهم نص ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق لحية العيد النبيل ورأس الأمة الرفيعة مثلة بخلاف غيرهما ولم يذكر مقابلا له قاله بن قوله أو وسم بنار حاصله أن الوسم بالنار إذا كان مجرد علامة فلا يكون مثلة في الوجه أو غيره وأما إن كان كتابة ظاهرة أوغير كتابة وكان متفاحشا فإن كان في الوجه فمثلة اتفاقا وإن كان في غيره فقولان متساويان كما أفاده بن قوله على المشهور أي كما قال ابن رشد وقال اللخمي هو الصحيح من المذهب قوله جميعه فيه مسامحة وذلك لأن المتوقف على الحكم لا جميعه قوله والباقي له جملة حالية من فاعل أعتق قوله أو معسرا أي والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه وإلا فلا يعتق عليه الباقي بالحكم قوله لا يوم العتق أي لحصته قوله ليس الدفع بالفعل شرطا أي وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسرا بها قوله إن كان العتق لنصبيبه مسلما أي كان العبد مسلما أو كافرا والشريك مسلما أوكافرا وبالجملة فالمدار على إسلام أحد الثلاثة كذا قيل وهو المأخوذ من الشارح و لكن المشهور الذي نقله الخرشي أنه لا يعتبر إسلام الشريك في الحكم بالعتق حيث كان المعتق والعبد كافرين قوله إلاأن يرضى الشريكان بحكمنا أي فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق العبد أي أبعده عنه ولم