بما يزيده أرش الجناية على الكتابة وأما إن زادت الكتابة على أرش الجناية أو ساوت فلا شيء له ولعل جعلهم الرجوع بزيادة الأرش لتنزيله حينئذ منزلة الحر المجني عليه قوله احتراز عن رقيق مكاتبة أي فلا يعتق عليه ويلزمه أرش جنايته إلا أن يكون مثلته مفيتة للمقصود من ذلك العبد فيضمن قيمته ويعتق عليه كما في حاشية الأصل قوله أما الكبير الرشيد ألخ أي فلا يعتق عليه ويغرم لصاحبه أرش الجنايات إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغرم لصاحبه قيمته كما تقدم في رقيق مكاتبة واعلم أن المثلثة ليست من خواص العتق فلو مثل بزوجته كان لها الرفع للحاكم فتثبت ذلك وتطلق عليه لأن لها التطليق بالضرر ولو لم يشهد البينة بتكرره قوله فإنه إذا مثل واحد منهم ألخ أما الصبي والمجنون فلا يلزمها عتق بالمثلة اتفاقا لوجوب لفظ مالهما وكذا السفيه على الراجح لوجوب حفظ ماله وإن كان يؤدب لذلك وأما العبد فلأن في العتق زيادة في إتلاف مال السيد قوله ومفهومه صورة إلخ أي لا عتق فيها واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في التفصيل المذكور بل إذا مثل بعبده لا يعتق عليه ولو كان مسلما لأنه ليس ملتزما لأحكامنا فلا نتعرض له أفاده محشي الأصل قوله وكان مثلة أي وإنما فالغالب أن الظفر إذا زال لا يعود كله بل بعضه قوله أو بردها تبع في ذلك خليلا وشراحه قال بن لم يذكر اللخمي وعياض وابن عرفة والتوضيح الخلاف إلا في قلع السن أو السنين ولم يتعرضوا لذلك في برد الواحدة أو الاثنين ه إذا علمت ذلك فذكر خليل له بطريق القياس على القلع قوله ولو قصد زيادة الثمن أي على المعتمد كما هو ظاهر إطلاق المدونة وابن زمنين