تنفعه لما تقدم أن الكناية الظاهرة تصرفها النية فوله وأدخل بالكاف إلخ ظاهره حتى صريح الطلاق فإذا قال لرقيقه أنت طالق ونوى به العتق فإنه يلزمه إذ هو أولى من اسقنى الماء لكن يعكر على هذا قولهم كل ما كان صريحا في باب لا يكون كناية في غيره قوله وعلمت أن الظاهرة إلخ هذا هو المتعين وهذا يؤيد قولنا مقتضى كون هذه الصيغ إلخ قوله فيلزم إذا قال إلخ حاصله أنه يخص بما عينه فيلزمه عتق من في ملكه وما يتجدد علقه أم لا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبدا ونحوه فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة الآن حر لزمه فيه فقط معلقا أم لا فيمن يتجدد من الصقالبة مثلا وإن قيد بأبدا ونحوه فالعكس أي فيلزمه فيمن يتجدد لافيمن عنده معلقا فيهما عنده معلقا فيهما أم لا فالصور ست أفاده قوله وعمومه كالطلاق أي في الجملة قال في الحاشية والحاصل أن من قال كل مملوك أملكه حر ولم يقل أبدا ولا في المستقبل معلقا له على شيء كدخول الدار مثلا فإنه يلزمه عتق من يملكه حال حلفه فقط لا فيمن يتجدد ملكه وهو يخالف كل امرأة أتزوجها طالق فإنه لا يلزمه فيمن تحته ولا فيمن يتزوجها بعد ذلك سواء علقه أم لا والفرق أن الشارع متشوف للحرية وأما إذا قيد بأبدا أوفى المستقبل فيستوى البابان في عدم اللزوم لا فيمن تحته ولا في غيره قوله في صيغة الحنث أي مطلقة غير مقيدة بأجل والحاصل أنه يمنع من الوطء والبيع في صيغة الحنث غير المقيدة بأجل وأما صيغة البر فلا يمنع في واحد منهما وأما صيغة الحنث المقيدة بأجل كقوله إن لم أفعل كذا في شهر كذا فأمتى حرة فيمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده والشارع متشوف له ولا يمنع من الوطء لأنه لا يقطع العتق ولا يضاده قوله وهو في عتق بعض إلخ أي ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزىء وفي أن