التجزئة في العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها قوله وقال أشهب يعتق أي بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق لأنه لا معنى لاختيار نفسه إلا إرادة العتق في نفس الأمر قوله إذ من طلق لأجل ينجز عليه أنما نجز عليه لأن بقاءه للأجل يشبه نكاح المتعة قوله يبلغه عمره ظاهرا قيد في الطلاق وحذفه من الأول لدلالة الثاني عليه ومفهوم هذا القيد أنه إن طلق أو أعتق لأجل لايبلغه عمرهما ظاهرا كقوله بعد مائة سنة فأنت حرة أو طالق فلا يلزمه شيء فيهما قوله فيطلقان معا أي الآن وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون كالعتق وهو ضعيف والفرق بين الطلاق والعتق على المعتمد أن الطلاق فرع النكاح وهو لايجوز فيه الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بنتا يختارها من بنات رجل معين بعد العقد والعتق فرع الملك وهو يجوز فيه الاختيار فيجوز أن تشتري أمة بمائة على أن تختارها من إما أن تختارها من إما معينة قوله أو إلا قال لأمته إن حملت مني إلخ أي والحال أنها كانت غير حامل وأما إذا قال لها وهي حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستألف وأماإذا قال لزوجته الحامل إن حملت فأنت طالق ففي بهرام عن ابن القاسم ينجز طلاقها وذكر ابن الحاجب أن الطلاق كالعتق فلا تطلق إلا بحمل مستأنف قوله هذا هو الصواب أي لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها قوله هذا هو الصواب أي لاحتمال حملهاولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها