قوله كحق للسيد إسقاطه أي وذلك كما لو أوصى به لفلان ثم نجز عتقه فإن عتقه صحيح ماض لأنه وإن تعلق به حق للغير وهو الموصى له به إلا إن هذا الحق غير لازم لأن له يرجع في وصيته وتنجيز العتق هنا يعد رجوعا عنها قوله وهي لا تنصرف عن العتق إلخ أي ما لاتنصرف عنه إلى غيره ولو بنية صرفه وقوله وتنصرف عنه بقرينة بمنزلة الاستدراك كأنه قال لكن تنصرف لغيره بقرينة قوله وهي لا تنصرف عنه إلخ أي لغيره قوله إلا بالنية أي بالقرينة بل هي أولى لأنها تنفع في الصريح قوله وهي ما لاتنصرف إليه إلخ هذا هو التحقيق والحاصل أن الصريح هو مالا ينصرف للغير ولو بالنية بل بالقرينة والبساط والكناية الظاهرة مالا تنصرف عنه إلا بالنية أو القرينة و البساط ولا يتوقف صرفها له على نية بل عند الإطلاق تكون له والخفية مالا تنصرف له إلا بالنية والطلاق في الأقسام الثلاثة كالعتق قوله المناسب للمصنف أعتقت لما تقدم أن عتق لازم لا ينصب المفعول بنفسه بل بالهمزة فمسايرة الشارح له غفلة عما قدمه قوله والواو بعنى أو أي في قول المصنف وفككت وحررت قوله بلا قرينة مدح أي كون الصريح ملتبسا بعدم القرينة الدالة على مدح ذلك العبد قوله إلخ أي إلى آخر الألفاظ الصريحة التي تقدمت في المصنف قوله فلا شيءعليه ولو حلفه أي من جهة العتق وأما من جهة اليمين فإن وجدت شروط الإكراه فلا حنث وإلا ففيه الحنث قوله ولا ينفعه دعوى إلخ مقتضى كون هذه الصيغ من الكناية الظاهرة أن الدعوى