لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندبا تنفيذه عند زوال الحجر قوله وإلا رد الجميع أي ويباع كله قوله ولم يرد أي حين علمه قوله أو يطول زمن العتق إلخ أي مع حضور رب الدين قوله وأن لم يعلم أي والحال لم يعلم غريمه فالطول وحده كاف ولا ينظر إلى قول الغرماء ما لم يعلم كما في ابن عرفة وغيره إما لأن الطول مظنة للعلم وإما لاحتمال أن السيد استفاد مالا في تلك المدة قوله ولو طال الزمن أي والموضوع أن الغريم لم يعلم وأما إن علم بالهبة والصدقة وسكت فيمضيان كالعتق اتفاقا قوله أو يستفيد السيد مالا معطوف على قوله يعلم أي فموانع رد استفادة مال للعتق أحد ثلاثة إما علم الغريم به مع السكوت أو الطول أو استفادة مال لسيد العبد يفي بالدين بعد عتقه لو لم يقم الغريم حتى ضاع ذلك المال ورجع للإعسار قوله فقبل مضي ثلاثة أيام أي مدة خيار بيع الحاكم لأن خيار بيع الحاكم ثلاثة أيام في كل شيء وإن كان الخيار في الرقيق أكثر وأما لو استفاد المال بعد مضي أيام الخيار فلاط رد وهذا كله إذا كان البائع السلطان كما صوبه الشارح أوالمفلس أو الغرماء بإذن السلطان وأما لو كان البائع الغرماء أو المفلس بغير إذنه فيرد البيع حتى بعد أيضا حيث استفاد المدين مالا كما ذكره محشي الأصل قوله وإما رد الصبي والسيدفإبطال ابن غازي إلى ضبط جميغ أقسام الرد بقوله أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف في الزوج والقاضي كمبدل وعرف