لصح حملهما على العتق كما يحمل الحيوان والناطق على الإنسان وهو باطل وقوله ثلاثة أي وقد أفادها بقوله المعتق ورقيق الذي هو بالذات المعتوقة وصيغة قوله شمل السكران بحرام أي على القول المشهور ومقابلة عدم صحة عتقه والخلاف في السكران الذي عنده نوع من العقل وأما الطافح الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه ذكر أن التفصيل في قول القائل لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود إنما ذكره ابن رشد في السكران الذي معه ضرب من العقل قال وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب وقوله لما تقدم أنه أي الحال والشان وقوله يلزم جنايته بيان لمرجع الضمير قوله فلا يلزم السفيه عتق أي وإن كان صحيحا له إمضاؤه إذا رشد ما لم يكن رده وليه قبله قوله لأنه ليس له فيها إلخ أي وهو غير متمول والحجر عليه إنما يكون في الماليات قوله ولزم العتق مكلفا خرج الصبي والمجنون وقوله غير محجور خرج السفيه في القليل و الكثير والمريض والزوجة في زائد الثلث والمدين في القليل والكثير فلذلك دكر المحترزات بقوله لا مريضا إلخ قوله كما قال فللوارث رده كلامه يوهم أن القائل المصنف وليس كذلك فالصواب حذف قوله كما قال قوله والزوج قيل إيقاف وقيل إبطال ولا إيقاف لأن أشهب يقول بالأول وابن القاسم يقول بالثاني وحجة ابن القاسم قول المدونة في النكاح الثاني لو رد عتقها ثم طلقها لم يقض عليها بالعتق ولا ينبغي لها ملكه أي فلو كان إبطالا لجاز لها ملكه ولم يطلب منها إنجاز عتقه وقد يقال هو إبطال كما قال أشهب ولكن