الضرب فانظر هل يجتزىء بذلك إن تألم منه كما يتألم المجرد أو قريبا منه و هو الظاهر كما قاله الأشياخ قوله و تأخير صلاة أي عن وقتها و لو اختياريا قوله و كل حق لمخلوق المناسب و إلا فكل حق فكل حق إلخ فتدبر قوله و الزوج في زوجته ظاهره و لو بالغة رشيدة و كذلك قوله أو معلمة قوله غير البالغ ظاهره أن الوالد ليس له تعزير البالغ و لو كان سفيها و هذا ظاهر إن وجد الحاكم العدل قوله و هما منصوبان على الظرفية لا يظهر ذلك لأن الحبس و اللوم مصدران فالأولى جعلهما خبرين ليكون كما حل به أولا و أيضا ظرف المكان لا يكون مختصا فلا يقال جلست الحبس و لا الدار قوله و بالقيام من المجلس يحتمل أن المراد إيقافه بأن يأمره الحاكم بوقوفه على قدميه ثم يقعده و يحتمل أن المراد أمره بالذهاب من المجلس قوله و غيره أي بخلاف الحد فإنه لا يكون إلا بالسوط قوله و بإخراج من الحارة أي و ببيع ملكه قوله و بالتصدق عليه بما غش أي و أما التعزير بأخذ المال فلا يجوزإجماعا و ما روى عن الإمام أبى يوسف صاحب أبى حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال فمعناه كما قال البراذعى من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذ لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال بغيرسبب شرعى و في نظم العمليات ولم تجز عقوبة بالمال أو فيه عن قول من الأقوال