قوله بشروط ثلاثة ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط المذكورة هو مذهب المدونة و قيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه الحاكم بالهدم فلم يفعل و هذا قول عبد الملك و ابن وهب و قيل إن بلغ حدا كان يجب عليه هدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن و إن لم يكن إشهاد و لا حكم و هو قول أشهب و سحنون قوله و أنذر صاحبه المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام الذي هو الحاكم إذا كان رب الجدار غائبا و لم يكن له وكيل خاص و من الوكيل الخاص ناظر الوقف و وصى الصغير و المجنون فإذا سقط الجدار مع وجود الشروط الثلاثة ضمن وصى غير المكلف في ماله و لو كان لغير المكلف مال و ضمن ناظر وقف و وكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث كان له مال يصلح منه لتقصيرهما فإن لم يكن له مال و أمكنهما التسلف على ذمته و هو ملىء و تركا حتى سقط ضمنا فيما يظهر أفاده عب قوله فيضمن دية الأسنان إنما لم يقتص منه لتعدى العاض فى الابتداء قوله لما عض رجل اخر أي حين عض رجل رجلا اخر و قوله أيعض أحدكم أخاه الاستفهام للتوبيخ قوله كما يعض الفحل المراد فحل الإبل و إنما سقطت الدية عن المعضوض لأن الظالم أحق بالحمل عليه قوله فقصد عينه أي قصد