العدول بأن قال عدلان اخران شرب خلا مثلا قوله و لو خاف الموت أي فإن وقع و نزل و تداوى به شربا حد ابن العربى تردد علماؤنا في دواء فيه خمر و الصحيح المنع والحد انتهى و ما ذكره من الحد إذا سكر بالفعل و إلا لم يحد و لا يرد قولهم ما يسكر جنسه و إن لم يسكر بالفعل لأن كلامهم في غير المخلوط بدواء قوله و لا لعطش مثله الجوع فلا يجوز شربه لخوف الموت من جوع أو عطش لأنهما لا يزولان به لما في طبعه من الحرارة و الهضم قوله و لو طلاء في ظاهر الجسد مبالغة في حرمة التداوى و حقه التقديم على قوله و لا لعطش لكن قال عب محل منع الطلاء به منفردا أو مختلطا بدواء ما لم يخف الموت بتركه و إلا جاز قوله كالزنا إلخ الأوضح أن يقول كانت لزنا أو لقذف أو لشرب قوله فلا يكون بقضيب أي و هو المسمى بالنبوت قوله و لا شراك هو السير الرفيع من الجلد و قوله و لا درة هي سوط رفيع مجدول من الجلد فإن وقع و ضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف و أعيد قوله و ما كانت لسيدنا عمر إلخ ما واقعة على درة أي و الدرة التي كانت لسيدنا عمر إنما كانت للتأديب لا للحد و هو جواب عن سؤال مقدر و كانت من جلد مركب بعضه فوق بعض قوله لا غيرهما من البدن أي فلو جلد على أليتيه أو رجليه لم يكف والحد باق يعاد ثانيا فإن تعذر الجلد بظهره و كتفيه لمرض و نحوه أخر فإن أمكن فعله شيئا فشيئا فعل و أما التأديب فموكول محله للإمام قوله و جرد الرجل إلخ فإن لم يجرد الرجل مطلقا و لا المرأة مما يقى