إبراهيم اللقاني و أفاد أن الحد فيه من التعمق ففي الدين قوله فإنه يحد فإن قيل لم يعذر هنا و عذر في الزنا بجهل الحكم إن جهل مثله فالجواب أكثر وقوعا من غيره و لأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربما حصل بشربه زنا و سرقة و قتل و لذا ورد أنها أم الخبائث أفاده عب قوله يشرب النبيذ أي يرى حل شرب القدر لا يسكر منه و حاصل الفقه أن الخمر و هو ما اتخذ من عصير العنب و دخلته الشدة المطربة شربه من الكبائر و موجب للحد إجماعا لا فرق بين كثيره و قليله الذي لا يسكر و أما النبيذ و هو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح و دخلته الشدة فشرب القدر المسكر منه كبيرة و موجب للحد إجماعا و أملا شرب القدر الذي لا يسكر منه لقلته فقال مالك هو كذلك و قال الشافعي هو صغيرة و لا يوجب حدا و لا ترد به الشهادة و عن أبي حنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حد فيه و لا ترد به الشهادة فإن كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح فلا يحرم إلا القدح الرابع و قيد بعض الحنيفة الجواز بما إذا كان الشرب للتقوى على الجهاد و نحوه لا لمجرد اللهو قوله و رفع لمالكي أي فيحده المالكي و لو قال له أنا حنفى لضعف مدرك حله و قيل لا يحد مراعاة للخلاف قوله معمول يجلد و ذكره الشارح فيما تقدم بلصقه بطول الفصل قوله و إلا أعيد أي من أوله و هذا إذا لم يحصل له إحساس حال الضرب أصلا و أما إن لم يحس في أوله و أحس في أثنائه حسب من أول ما أحس كما قال اللخمى قوله و تشطر الحد بالرق أي و لا فرق بين الذكر و الأنثى قوله إن أقر إلخ شرط في قوله يجلد قوله إذ قد يعرفها من لا يشربها جواب عما يقال إنه يعرف رائحتها إلا من شربها و من شربها لا تقبل شهادته فيها لأنه إن لم يتب كان فاسقا و إن تاب وحد لا تقبل شهادته فيما حد فيه و حاصل الجواب أنا لا نسلم أنه لا يعرف رائحها إلا من شربها بل قد يعرف رائحها من لم يكن شربها قط كمن راها مراقة أو رأى إنسانا يشربها مع علمه بها وغير ذلك قوله و لو شهد فلان أي و لو خالفهما غيرهما من