باب أي بين حقيقة الشارب و قدر حده و كيفيته قوله على ظهره أي و كتفيه قوله و يؤدب إن أظهره أي إن كان ذميا قوله الحر زاده الشارح أخذا له من قول المصنف الآتى و تشطر بالرق قوله و يؤدب الصبي أي المميز للإصلاح لا لكونه فعل حراما قوله بسبب شرب يؤخذ منه أن الحد مختص بالمائعات أما اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب كما أنه لا يحرم منها إلا القدر الذي يؤثر في العقل ما قل لأنها طاهرة بخلاف الخمر في جميع ذلك أفاده بن قوله و لا يكون إلا بالفم أي كالنظر فإنه لا يكون إلا بالعين و السمع فإنه لا يكون إلا بالأذن قوله و لو لم يصل لجوفه أي بأن رده بعد وصوله لحقله قوله و نحوه أي كالأذن و العين قوله و لو اعتقده مسكرا أي فإذا شرب شيئا يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد و عليه إثم الجراءة قوله احتزارا عمن ظنه غير مسكر أي بأن ظنه خلا مثلا قوله فلا حرمة على من شربه أي على الراجح و لا حد أيضا و لو سكر منه قال عب و الظاهر كراهة قدومه على شربه مع ظنه غيره و أما مع شكه فيحرم و الظاهر أنه لا يحد لدرئه بشبهة الشك قوله و هي من العذر فيعنى عنه ما قبله أجيب بأن المراد بالعذر الغلط و هو غير الضرورة قوله و إن قل جدا أي لخبر ما أسكر كثيره فقليله حرام قوله و قيل لا يحد إلخ قائله الشيخ