الأجنبي إلخ إنما أدب لا فتياته على الإمام قوله حيث تعمد قيد في الأدب و أما الخطأ فلا شيء فيه لأنها لما خانت هانت و قوله فلا يقتص منه الأولى إسقاطه لعلمه مما قبله قوله و لا يسقط بعدالة هذا أخص من التوبه لأنه يلزم من ثبوت العدالة ثبونها و لا عكس قوله أو قال إلخ أي الحاكم قوله فلا يصح صرفه لحد بعد أي بعد مضى الضرب لأن شرط النية مقارنتها للمنوى و لو كان موجب الحد الذي يصرف له ثابتا من قبل قوله إن اتحدت قدرا مفهومه لو اختلف قدرهما كحد زنا بكر و شرب فلا يغنى أحدهما عن الآخر و هو كذلك كما في المجموع قوله و اندرجت الحدود في القتل هذا كقول المدونة و كل حق لله أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتى على ذلك كله إلا حد القذف ا ه