باب أي حدها ضمنا و إنما أتي بها بعد السرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها الذي هو القط في الجملة قوله من الأحكام أي من المسائل المتعلقة بها قوله فيعلم منه تعريفها أي ضمنا لأن الحرابة جزء من مفهوم المحارب و الكل يتضمن الجزء قوله لمنع سلوك خرج قطعها لطلب إمارة أو عداوة بينه و بين جماعة قوله و لو لم يقصد أخذ مال المارين أي بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها قوله و البضع أحرى أي من المال كما للقرطبي و ابن العربي فمن خرج لإخافة السبيل لهتك الحريم فهو محارب كما هو الآن عندنا بمصر قوله فشمل جبابرة الظلمة يسلبون أموال المسلمين و يمنعونهم أرزاقهم و يغيرون على بلادهم و لا تتيسر استغاثة منهم بعلماء و لا بغيرهم اه أي فهم محاربون لا غصاب قوله عطف على قاطع أي فهو محارب و إن لم يحصل منه قطع طريق و مبالغة على كونه لا يشترط قطعه الطريق عن الناس عموما بل يكفى ولو كان قاصدا أناسا مخصوصين و كلام الشارح لا يحسن إلا لو زاد قبل قوله بل يعد محاربا إلخ و لا يشترط قصد عموم الناس