المال الذي هو حق لآدمى قوله بلا قطع في الفروع الثلاثة أي لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة عدلين من الذكور قوله كأن رد المتهم اليمين تشبيه في الفروع الثلاثة قبله قوله و لا قطع أيضا هذا فرع خامس قوله فالغرم للمال يلزم السبد أي و لا قطع للعبد و هو فرع سادس قوله أي القطع بدون غرم أي للعبد و قوله لأن إقراره لا يفيد تعليل لعدم الغرم قوله فيرده بعينه إن بقى أي إجماعا و ليس للسارق أن يتمسك به و يدفع له غيره قوله أو قيمة المقوم مثله المثلى المجهول القدر أو المعدوم المثل قوله كسقوط العضو بعد السرقة سيأتى مفهومه و دخل تحت الكاف سقوطه بقصاص أو جناية عمدا أو خطأ قوله أو لعدم كمال النصاب في الشهود أي بأن كانا غير عدلين من الذكور قوله أو المسروق أي بأن كان دون نصاب قوله أو قطع إلخ أي و الموضوع أن عين المسروق ذهبت و إلا فيؤخذ مطلقا أعسر أو أيسر قوله فلم يجتمع عليه عقوبتان أي و هما القطع و اتباع ذمته قوله أو بجناية أجنبي أي عمدا أو خطأ قوله و لا يلزم