الأقوال الخ هذا الاختلاف محله لم يكن حارس و إلا فلا خلاف في قطع سارقه قوله و إلا بأن أكره اعلم القطع يسقط بالإكراه مطلقا و لو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد قوله فلا يجوز ولو بالقتل الخ أي كما صرح به ابن رشد و حكى عليه الإجماع و نقل ذلك ح في باب الطلاق خلافا لما ذكره عب هنا من جواز بعد جواب الشرط قوله و به الحكم إن ثبت الخ أي به القضاء كما في معين الحكام و متن التحفة لابن عاصم و نسبه فيها مالك حيث قال وإن يكن مطالبا من يتهم فمالك بالسجن والضرب وحكم حكموا بصحة الإقرار من ذاعر يحبس لاختبار والذاعر بالذال المعجمة الخائف و بالمهملة المفسد و بالزاي الشرس و اعتمد عب ما لسحنون و حمل ما فلي المدنة على غير المتهم على أنه وقع فيها محلان أحدهما صريح في عدم العمل بإقرار المكره ثانيهما حلف المتهم و تهديده و سجنه و بهذا علم أن ما لسحنون موافق للمدونة على أحد التأويلين قوله بخلاف سرقت إلخ أي فلا قطع و لا غرم حيث رجع قوله و لو كان رجوعه بلا شبهة أي كما في المدونة قوله إلا في المال أشار بهذا إلى أن رجوع السارق و قاطع الطريق إنما يقبل بالنسبة لحق الله فينتفى الحد عنه الذي هو حق له لا بالنسبة لغرم