فالقطع على الداخل فقط أي لأنه أخرجه من حرزه قوله قطعا معا في المسألتين أي مسألة الالتقاء وسط النقب و مسألة ربط الداخل مع جذب الخارج و إنما قطعا معا لاشتراكهما في الإخراج من الحرز و الفرق بين ما هنا و بين قوله و لا على داخل تناول منه الخارج إن فعل الرابط مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز و لا كذلك فعل المناول أفاده عب تنبيه إذا نقب الحرز و لم يخرج النصاب منه فلا يقطع فإن أخرجه غيره فلا قطع أيضا لذلك الغير لأن النقب يصير المال في غير حرز و هذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب و الآخر يخرجه من الحرز و إلا قطع المخرج فقط معاملة له بنقيض مقصوده حفظا لمال الناس فلا يقال إن المكان صار غير حرز بسبب النقب و قيل يقطعان معا عند الاتفاق و عليه ابن شاس أفاده بن قوله فلا قطع لأنه خائن ظاهره و لو جرت العادة بوضع ذلك المسروق في المحل العام فهو مخالف للخان المعد للأثقال قوله فإن أخرجه للحوش فلا قطع ظاهره كان من السكان أم لا لا فقد خلف الخان في تفصيله و الحق أنه مثله قوله و هو المنصوص أي أن القول بعدم القطع المنصوص و القول بالقطع غير منصوص بل هو مخرج للخمي على السرقة من الشجرة التي في الدار قوله و علق على الشجر أي و الحال أنه بالبستان و أما في الدار فيقطع قوله فثالث