قوله و ليس في جميع ما تقدم حارس أي في الصور الثلاث قوله أو بحارس لم يأذن له أي في الصور الثلاث أيضا قوله فإن الناس يلبسون ثيابهم أي فجريان العرف بذلك منزل منزلة الإذن قوله و يترتب عليه الحكم أي فإن كان خائنا لا قطع و إن خرج بها و كان سارقا و استوفى شروطها قطع فإن قلت ما الفرق بين المواضع المأذون فيها لكل أحد حيث نفوا القطع مطلقا و بين الحمام حيث قالوا إذا دخل للسرقة قطع قلت أجاب أبو الحسن عن عياض بأنه في الحمام حيث اعترف بأن دخوله للسرقة لا غير فقد اعترف بأنه لا إذن له في ذلك أفاده بن قلت و هذا الجواب لا يدفع الإشكال قوله لا يقطع إن أخذ دابة الخ مقتضى ما تقدم تقييد عدم القطع بما إذا لم يصر معتادا لها قوله و كذا إن أخذ دابة بمرعى أي فلا قطع عليه و لو بحضرة راعيها أو مالكها كما مر و احترز بقوله بمرعى عما إذا أخذها من المراح فإنه يقطع و لو لم يكن معها أحد قوله و مثل الصبي المجنون أي و كذا السكران بحلال و أما السكران بحرام فهو منزل منزلة العاقل لتكليفه قوله فيقطع على الخارج فقط أي لأنه هو الذي أخرجه من حرزه