قوله حيث قرب من المساكن الخ لعل الفرق بين المطمر و الجرين حيث اشترط في المطمر القرب دون الجرين مكشوف فهو أقوى في الحرزية و لو بعد و الفرق بين المطمر و القبر حيث جعل القبر حرزا مطلقا أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول و حينئذ فلا يكون في العبد حرز لعظم التفات النفوس إليه أفاده محشى الأصل قوله البيع أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان معها ربها أم لا قوله اعتيدت أي فصار بالاعتياد حرزا لها و أما أخذه من موقف غير معتاد فلا قطع فيه ما لم يكن معها حارس قوله إذا سرق أحد الزوجين منه نصابا يقطع أي فيقطع كل بسرقته من مال الآخر لأ أمة الزوجة في السرقة من مال الزوج كالزوجة و حكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج و سواء كان ذلك المكان الذي حجر عن الآخر خارجا عن مسكنهما أو داخلا فيه بلا خلاف في الأول و على ما لابن القاسم خلافا لما في الموازية اللخمي و عدم القطع أحسن إن كان القصد من الغلق التحفظ من الأجنبي و إن كان لتحفظ كل من الآخر قطع أفاده بن قوله بحضرة حافظه أي الحي إن المميز لا كان ميتا أو مجنونا أو غير مميز و يشير لما قول المصنف بحضرة حافظه لأن الحضرة تقتضى الشعور و لو حكما كالنائم لسرعة انتباهه و ذكر ابن العاشر أن هذا محله إذا لم يكن الحافظ له في حرز و إلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز فحرز الإحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة كذا في بن و يستثنى من القطع في الأخذ بحضرة حافظ المواشي إذا كانت في المرعى فإنه لا قطع على من سرق منها في حضرة حافظها كما هو ظاهر الرسالة و النوادر و سيأتي ذلك قوله إن دخل للسرقة أي من الباب بدليل قوله بأن اعترف إلخ قوله و أخذ منه أي أخرج منه أي أخرج المسروق من النقب قوله لا بمجرد النقب أي لا يقطع بمجرده و لا بنقل المسروق من غير إخراج