بقى الغريق في الكفن فإن أزاله البحر منه فانظر هل يكون البحر حرزا له أم لا فقوله كبحر لغريق كلام مجمل موهم خلاف المراد فالمناسب أن يقول كبحر لمن رمى به مكفنا فالبحر حرز للكفن كما قال غيره قال في الأصل و احترز بقوله رمى به الغريق فلا يقطع لسارق ما عليه قوله و سفينة إلخ حاصله أن الصور ست عشرة صورة يؤخذ تفصيلها من الشارح فيقطع في السرقة من الخن و ما ألحق به في ثمان و هي أخرجه منها أم لا كان من الركاب أم لا بحضرة ربه أم لا و يقطع في السرقة من غير الخن في خمس و هي إن كان بحضرة ربه أخرجه منها أم لا أجنبيا أو من ركابها و الخامسة أجنبي أخرجه منها بغير حضرة ربه و بقى ثلاث لا قطع فيها و هي ما إذا كان بغير حضرة ربه و كان من ركابها أخرجه أم لا أو أجنبيا و لم يخرجه منها قوله فر قطع أي على سارقها و إن كان على المسجد غلق لأنه لم يمكن لأجلها كما أنه لا قطع على من سرق متاعا نسيه ربه بالمسجد و من سرق شيئا من داخل الكعبة فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع و إلا قطع إن أخرجه لمحل الطواف و مما فيه القطع حليها و ما علق بالمقام و نحو الرصاص المسمر في الأساطين أفاده حاشية الأصل نقلا عن ح قوله بما فيها صوابه أن يقول إن كانت تباع فيه أي في الخان قوله لا يقطع مخرجه أي لأن الساحة ليست حرزا له كان السارق أجنبيا أو ساكنا قوله في البراذعى أي و هو مختصر المدونة قوله و الأمهات أي الواضحة و الموازية و العتبية فيكون في الأمهات الأربع قوله كالسائرة إلى المرعى أي و ذلك كالإبل و الغنم التي تسير مع بعضها من غير ربط و لا مفهوم للمرعى بل السائرة المنضمة لبعضها في أي مقصد كذلك