مثلا قال بن و هو مقيد بما إذا ضربه بمحل لا يعد ضاربه فيه مضيعا له قوله حتى يخرج من القيسارية لعل هذا التقييد مقيس على الإخراج من المحل المحجور عليه إلى محل الإذن العام و ما قاله الشارح مذكور في حاشية السيد البليدي و نصه فرع في التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق المجعول عليها قيسارية تغلق بأبواب و يحيط بها ما يمنع و ذلك كالجملون و الشرب و التربيعة بمصر لا يقطع من سرق من حوانيته إلا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال و هو فرع مهم قوله حرز لما عليه أي و سواء كانت سائرة أو نازلة في ليل أو نهار و محل القطع بسرقة ما على ظهر الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها و إلا لم تكن حرزا لما عليها فقوله لكن التحقيق إلخ المناسب أن يقول لكن بشرط أن تكون في حرز مثلها قوله و جرين قال ابن القاسم و إذا جمع في الجرين الحب أو التمر و غاب ربه و ليس عليه باب و لا غلق و لا حائط قطع من سرق منه و في حاشية السيد البليدى سرقة الفول الساحل مغطى بحصير فيها القطع ليلا أو نهارا غاب عنه ربه أم لا كما في المدونة و قال محمد لا قطع ثم قال راجع التوضيح قوله و قبر لكفن أي فهو حرز بالنسبة للكفن لا بالنسبة للميت فلا يقطع سارق الميت بغير كفن و مفهوم قوله شرعى أن غير المأذون فيه شرعا لا يكون ما ذكر حرزا له فمن سرق من كفن شخص ما زاد على الشرعى لا يقع على المعتمد كما مشى عليه في المجموع قوله كان القبر قريبا من البلد أم لا أي سواء بقى الميت أم لا قوله كبحر لغريق أي إن