اختلاف الأغراض فيه غالبا لم يتعين أن يكون ما أخذه منه مشتركا بينهما بل يقدر له بقدر نصيبه و لا يقطع إلا في النصاب الزائد عن جميع نصيبه قوله أي أخذه بحضرة صاحبه إلى اخره حاصله أن المختلس هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته و يذهب بسرعة جهرة سواء كان مجيئه سرا أو جهرا كما قال الشارح قوله أي ادعى أنه ملكه ليس هذا بلازم بل و لو اعترف بالغصب و الحاصل أن المكابر هو الآخذ للمال من صاحبه بقوة من غير حرابة سواء ادعى أنه ملكه أو اعترف بأنه غاصب قوله أي القدرة عليه في الحرز أي أنه بعد أن أمسك في داخل الحرز بالمال و قدر عليه فيه هرب منهم بالمال المسروق لأنه صار هروبه على الوجه المذكور اختلاسا على ما لابن القاسم و مالك خلافا لأصبغ القائل بالقطع بناء على أنه سرقه و هناك ثالث لبعض المتأخرين و هو أن السارق إن رأى رب المال خرج لبأتى له بالشهود فأخذ المال و هرب كان مختلسا لا يقطع و إن هرب بالمال من غير أن يرى رب المال خرج ليأتى بالشهود فهو سارق يجب قطعه ابن عبد السلام و هذا هو التحقيق أفاده بن قوله ما لا يعد الواضع إلخ أي هو المكان الذي لو وضع فيه ذلك الشيء قصدا لا يقال إن صاحبه عرضه للضياع فيقطع السارق المخرج المخرج له منه سواء كان صاحب وضع ذلك الشيء قصدا أم لا كما أفاده بن قوله و المراد على إخراج النصاب أي و إن لم يخرج السارق من الحرز قوله في الحرز أي و أما لو أخرجه سالما و تلف بعد الخروج فيقطع قوله كخباء أدخلت الكاف كل محل اتخذ منزلا و ترك به متاع و ذهب صاحبه لحاجة