مذهب المدونة خلافا لأشهب القائل بالقطع في المأذون في اتخاذه قوله و كذلك الهدى مثله الفدية و انظر لو سرق الهدى بعد التقليد أو الإشعار هل يقطع سارقه أم لا قوله و لو نذرها ربها أي لأنها لا تتعين بالنذر قوله كمرهون مثله المستأجر و إنما لم يقطع لأنه سارق لملكه و هذا في سرقة الراهن أو المؤجر و أما سرقة المرتهن الرهن قبل قبضه منه و المستأجر من المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع كذا في حاشية الأصل قوله بخلاف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع أي لحق الله في انتهاك الحرمة و إن كان لا ضمان عليه في المال و لا فرق بين كونه ملكه بإرث أو شراء أو هبة قوله كوالد أي أبا أو أما و إنما لم يقطع لقوله في الحديث أنت و مالك لأبيك قوله بخلاف بيت المال أي منتظما أو لا قوله إن كثر الجيش إلخ هذا التفصيل هو المعتمد كما لابن يونس خلافا لما يقتضيه ظاهر كلام خليل من أن السارق من الغنيمة يقطع مطلقا قوله و بخلاف مال الشركة إلخ حاصله أنه لابد أن يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال الشركة ما سرق و ما لم يسرق و إن كان مثليا كما إذا كان جملة المال المشترك بينهما اثنى عشر لكل منهما ستة و سرق منه تسعة دراهم و أما إذا كان مقوما كثياب يسرق منها ثوبا فالمعتبر أن يكون فيما سرق نصاب فوق حقه في المسروق فقط كما إذا كانت الشركة في ثياب جملتها تساوي اثنى عشرة فسرق منها ثوبا يساوي ستة فيقطع لأن حقه في نصفه فقد سرق فوق حقه في ذلك المسروق نصابا و الفرق بين المثلى و المقوم حيث اعتبروا في المثلى كون النصاب المسروق فوق حقه في جميع المال المشترك ما سرق و ما لم يسرق و اعتبروا في المقوم فوق حقه فيما سرق فقط أن المقوم لما كان ليس له أخذ حظه منه إلا برضا صاحبه و ما بقى كذلك و أما المثلى فلما كان له أخذ حظه منه و إن أبى صاحبه لعدم