قوله أو جارح أي من الطير قوله لتعليمه الصيد أي و إن كان لا يساويها بالنظر للحمه وريشه فإن لم يكن معلما قطع سارقه إن ساوى لحمه فقط أو ريشه معا نصابا و إلا فلا و مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان كما أفاده بن قوله لا يقطع و لو ساوى نصابا أي لما مر من النظر لكراهته أو من مراعاة القول بحرمته قوله فمن سرقه بعد الدبغ فيقطع أي لأنه ينتفع به شرعا في اليابسات و الماء و إن كان الدبغ لا يطهر على المعتمد فيقطع المكلف وحده أي و لو كان ذلك المجنون أو الصبي صاحب المال المسروق كما إذا كان تحت يد الولى لأن مصاحبة الصبي و المجنون كالعدم قوله و لو الجد للأم قال ابن الحاجب و في الجد قولان قال في التوضيح اختلف في الأجداد من قبل الأم و الأب فقال ابن القاسم أحب إلى أن لا يقطع لأنه أب لأنه ممن تغلظ عليه الدية و قد ورد ادرءوا الحدود بالشبهات و قال أشهب يقطعون لأنه لا شبهة لهم في مال أولاد أولادهم و لا نفقة لهم عليهم و لا خلاف في قطع باقى القرابات ا ه و قال بن و قد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقا لا في خصوص الجد للأم قوله لا إن كانت لمسلم أي فلا يغرم له شيئا قوله لوجوب إراقتها عليه علة للنفى قوله إلا أن تساويه أي تلك الآلة كالخشبة و نحوها قوله بخلاف غيره من الجوارح المعلمة أى فمراد بالجارح المتفدم غير الكلب و هذا هو