أشل اليد اليسرى فتقطع أولا يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى ففي الرابعة قوله إلا لشلل باليمنى أي لفساد فيها و ظاهره و لو كان ينتفع بها و هو كذلك خلافا لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بينا أما إذا كان خفيفا فلا يمنع القطع قاله ح قوله أو قطع بسماوى إلخ أي و أما لو قطعت بسرقة سابقة فإنها تقطع رجله اليسرى اتفاقا و الحاصل أنه إن كانت يده اليمنى بها شلل أو قطع بسماوى أو قصاص أو نقص لأكثر الأصابع فالراجح أنه تقطع رجله اليسرى و إن كانت يده اليمنى قطعت بسرقة سابقة قطعت رجله اتفاقا قوله و تكون ثانية المراتب أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى لسرقة ثم عاد للسرقة قوله بعد الرابعة أي التي قطعت فيها رجله اليمنى و صار مقطوع لأطراف الأربعة فقوله سالم الأعضاء أي باعتبار ما كان قوله أو سرق الأشل مرة رابعة أي بعد قطع رجله اليمنى أي لأن المراد أشل اليد اليمنى كما هو موضوع الكلام السابق و معلوم أن أشل اليد اليمنى إذا سرق أولا تقطع رجله اليسرى ثم يده اليسر ثم رجله اليمنى ثم الرابعة عزر و أما أشل اليد اليسرى فتقطع أولا يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم رجله اليمنى ففي الرابعة يحصل التعزير أيضا فقوله الأشل صادق بأشل اليسرى أيضا بل و بأحد الأعضاء الأربعة قوله و حبس أي و أجرة الحبس عليه إن كان له مال كنفقته و إلا فمن بيت المال إن وجدوا و إلا فعلى المسلمين قوله فلو تعمد الإمام لا مفهوم له بل مأموره كذلك و أما الأجنبي فلا يجزى و الحد باق و يلزمه القصاص في العمد و الدية في الخطأ قوله ربع دينار أي و هو أكبر من المصري و الربع بالوزن لا بالقيمة قوله أو ثلاثة دراهم شرعية أي كاملة و لو على حسب اختلاف الموازين فإن نقصت باتفاق الموازين لم قطع إن كان التعامل بها وزنا فإن كان التعامل بالعدد فإن لم يرج كالكامل لم يقطع أيضا و إن كان النقص لاختلاف الموازين و تقدم أن الدرهم الشرعى خمسون و خمسا حبة من مطلق الشعير قوله و لو تعدد مالك النصاب أي فلا يشترط اتحاد المالك له قوله إلا أن يوجد في البلد إلا الذهب أي و إلا فالعبرة به قوله بالنظر لأقرب بلد أي كما قال عبد الحق نقلا عن بعض شيوخ صقلية و صوبه ابن مرزوق و اعلم أنه يكفى في التقويم واحد إن كان موجها من طرف القاضى لأنه من باب الخبر لا الشهادة فإن لم يكن المقوم موجها من طرف القاضى فلابد من اثنين و يعمل بشهادتهما و إن خولفا بأن قال غيرهما لا يساويها كما هو مذهب المدونة و لا يقال مقتضى درء الحد بالشبهات عدم القطع إذا خولفا لأن النص متبع و لأن المثبت مقدم على النافى قوله خلافا له أي لأبى حنيفة و وافقه الشافعي في الأول و واقفنا في الثاني