لقيمته قوله أو من البلد إلخ محله إن كان يمشي في جميعها عادة فإن كان البلد كبيرا وشأنه لا يخرج من ناحية مخصوصة فإخراجه من تلك الناحية لجهة أخرى يعد سرقة قوله وسواء كان ذكرا أو أنثى تعميم في الحر المسروق قوله فتقطع يده اليمنى الضمير عائد على المكلف السارق للنصاب أو الحر وسواء كان ذلك المكلف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى قوله من عموم الآية أي وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فالآية شاملة لليمنى واليسرى من الكوع أو غيره قوله لكن الذي في المجموع استدراك على قوله ولو أعسر وما حكاه عن المجموع و ح والأجهوري أصله للخمي وكتب الشيخ عبد الله عن شيخه سيدي محمد الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو المذهب قال في حاشية الأصل والظاهر أن كلام اللخمى محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا نادرا بدليل ما يأتي في الشراح وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا قوله إلا لشلل باليمنى أي لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك خلاقا لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بينا أما إذا كان خفيفا فلا يمنع القطع ماله ح قوله أو قطع بسماوي إلخ أي وأما لو قطعت بسرقة سابقة فإنها تقطع رجله اليسرى اتفاقا والحاصل أنه إن كانت يده اليمنى بها شلل أو قطع بسماوي أو قصاص أو نقص لأكثر الأصابع فالراجح أنه تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى وإن كانت يده اليمنى قطعت بسرقة سابقة قطعت رجله اتفاقا قوله وتكون ثانية المراتب أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى لسرقة ثم عاد للسرقة قوله بعد الرابعة أي التي قطعت فيها رجله اليمنى وصار مقطوع لأطراف الأربعة فقوله سالم الأعضاء أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى لسرقة ثم عاد للسرقة قوله بعد الرابعة أي التي قطعت فيها رجله اليمنى وصار مقطوع لأطراف الأربعة فقوله سالم الأعضاء أي باعتبار ما كان قوله أو سرق الأشل مرة رابعة أي بعد قطع رجله اليمنى أي لأن المراد أشل اليد اليمنى كما هو موضوع الكلام السابق ومعلوم أن أشل اليد اليمنى إذا سرق أولا تقطع رجله اليسرى ثم يده اليسر ثم رجله اليمنى ثم الرابعة عزر وأما