باب ذكر فيه أحكام السرقة إلخ هي بفتح السين مع كسر الراء ويجوز إسكانها يقال سرق بفتح الراء يسرق بكسرها سرقا بسكون الراء وسرقة بكسرها وفتح القاف فهو سارق والشيء مسروق وصاحبه مسروق عنه قوله أخذ مكلف أي بالغ عاقل وهو تعريف لها بالمعنى المصدري ولو عرفها بالمعنى الاسمي لقال نصاب مأخوذ من المال إلخ أو صبي إلخ قوله فيقطع سارقه أي إن استوفى شروط القطع قوله ما ذكره في المحترزات أي في قوله وإلا إن قويت الشبهة كوالد إلخ قوله ثم سرقه منه آخر أي بأن أخرجه الثاني من حرز السارق بعد أن أخرجه السارق من حرز صاحبه قوله أم لا أي أم لم يدخل كما إذا أخرجه بعصا وهو خارج الحرز قوله خرج إذا دخل أم لا أي أم لم يخرج كما إذا رمى لغيره وأمسك وهو داخل الحرز قوله وكرر الأخذ بقصد واحد أي إذا أدخل يده في صندوق وصار يأخذ نصفا بعد نصف حتى كمل النصاب فإن كان قصده من أول الأمر تكميل النصاب قطع وإلا فلا وهذا القصد لا يعلم إلا منه قوله أو حرا أي حيا بدليل ما يأتي وأما العبد فقد دخل في قوله نصابا لأنه مال فينظر لقيمة العبد المسروق فإن كانت قدر النصاب قطع وإلا فلا وأما الحر فيقطع سارقه ولا ينظر