علم بأن القاذف رآه يزني لأنه مأمور بالستر على نفسه لخبر من أتى منكم شيئا من القاذورات فليستتر فإنه من بيد لنا صفحة وجهه أقمنا عليه الحد ولأنه وإن كان في الباطن غير عفيف فهو عفيف في الظاهر قاله أبو الحسن ا ه عب قوله كوارثه مثله وصى الميت المقذوف الذي أوصاه بالقيام باستيفاء الحد كما في الشامل قوله فليس للوارث عفو أي بل يجب على الحاكم تنفيذه قوله حيث سكت هذا التقييد لأشهب والمناسب بقاء المتن على إطلاقه من أن للأبعد القيام مع وجود الأقرب وإن لم يسكت الأقرب لأن المعرة تلحق الجميع قوله ولا كلام للزوجين أي لأنا أحدهما لس وليا للآخر ما لم يكن أحدهما أوصاه الآخر بإقامة الحد كما تقدم قوله إلا أن يريد المقذوف الستر على نفسه أي كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو يقال لم حد فلان فيقال لقذفه فلانا فيشتهر الأمر وربما يساء بالمقذوف الظن لقولهم من يسمع يخل ولقول الشارح قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلا فيئول الأمر إلى أن إقامة الحد على القاذف أشنع من قذفه له قوله أبوه أو أمه مراده الأب وإن علا والأم كذلك قوله على الراجح أي وهو مذهب المدونة ومقابله يقول له حدهما في التصريح ويحكم بفسقه وأما في التعريض فلا يحد الأبوان اتفاقا واستشكل تفسيقه على القول بجواز حده لهما لأنه لم يفعل حراما وأجيب بأن المراد بتفسيقه عدم قبول شهادته وهذا يحصل بارتكاب مباح بالمروءة كأكل في سوق لغير غريب