قوله وإن كرر القذف إلخ أي وسواء كان القذف بكلمة واحدة أو بكلمات ابن الحاجب ولو قذف قذفين لواحد فحد واحدة على الأصح وهو مذهب المدونة ومقابلة يحد بعدد ما قذف وسواء كان بكلمة أو كلمات اه بن قوله أو جماعة أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على واحد وسواء قذفهم في مجلس أو مجالس بكلمة أو كلمات قال في المدونة من قذف جماعة في مجلس أو متفرقين في مجالس شتى فعليه حد واحد فإن قام به أحدهم وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك قوله حيث لم تقم قرينة أي ولم يكن يعرف ذلك قوله ما لم ترجع أي عن الإقرار بالزنا فلا تحد له وتحد لقذفه على كل حال ونص ابن عرفة من قال لامرأة يا رانية فقالت له بك زنيت فقال مالك تحد للرجل وللزنا ولا يحد لأنها صدقته إلا أن ترجع عن قولها فتحد للرجل فقط وقال أشهب إن رجعت وقالت ما قلت ذلك إلا على وجه المجاوبة ولم أرد قذفا ولا إقرارا فلا تحد ويحد الرجل اه هكذا في بن ولو قال شخص لآخر يا زاني فقال له الآخر أنت أزنى مني لم يحد القائل الأول لأنه قذف غير عفيف وجد الثاني للزنا والقذف فإن قال له يا معرص فقال له أنت أعرص مني حد الأول لزوجة الآخر وأدب له وحد الثاني لزوجته ولزوجة الأول حدا واحدا وأدب له هذا إذا لم يلاعن عن الثاني لزوجته فإن لاعتن لها حد لزوجة الأول إن قامت به بعد أن لاعن زوجته فإن قامت به قبل فحده لها حد لزوجته ذكره محشي الأصل قوله وإن علمه من نفسه أي ولو