إقامة الحد بالقذف تسعة اثنان في القاذف و هما البلوغ و العقل و أحد أمرين في المقذوف به و هما نفى النسب و الزنى و ستة في المقذوف لكن إن كان بنفى النسب اشترط فيه الحرية و الإسلام فقط و يزاد عليهما في القذف بالزنا أربعة البلوغ في الذكر الفاعل و الإطاقة في الأنثى و الذكر المفعول به و العقل العفة و الآلة قوله فعليه مفرع على محذوف تقديره فحده بقيد زيادة الفرج فعليه إلخ قوله لا حد عليه بل الأدب أي لأن العفة تكون في الفرج و غيره كالمطعم و نحوه قوله تدل عليه أي على الفرج قوله و كقحبة القحب في الأصل فساد الجوف أو السعال أطلق هذا اللفظ على الزانية لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال قوله و أدخلت الكاف نحو فاجرة إلخ أي يحد بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه و كذا إذا قالها لأمرد و أما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد رميه بالأبنة حد و إلا فلا هذا ما استحسنه في الحاشية قوله لكن العرف الآن إلخ أي فهذه الألفاظ تدور مع العرف قوله و علق هو في الأصل الشيء النفيس و اشتهر الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد و لو حلف أنه لم يقصد قذفا قوله حيث كان المقذوف مطيقا أي و إن لم يكن مكلفا قوله بجلد من ثبت عليه القذف جملة مستأنفة قصد بها بيان عدد الحد في القذف و من التي قدرها الشارح نائب يجلد قوله لنص القران أي في قوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية و المراد بالمحصنات الحرائر العفيفات و إن لم يتزوجن فإن قلت إن الدليل أخص من المدعى لأنها في شأن من يرمى النساء و المدعى عام في الرجال و النساء أجيب بأن الرجال مقيسون على النساء بالمساواة قوله والعبرة بحال القذف أي العبرة بكونه رقيقا في حال القذف قوله نصفها أي لأن جميع حدود الأحرار تتشطر بالرق