ابنا لفلانة فلا يسمى قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها و يؤدب قائل ذلك قوله من جهة الأب مقتضاه أن نفيه عن جده لأمه كنفيه قوله على الراجح أي كما في المدونة قوله إن كلف المقذوف قيد في الثاني و أما نفى النسب فلا يشترط تكليف المقذوف بل يشترط حريته و إسلامه فقط و إن مجنونا أو رضيعا بل و لو حملا قوله فمن جن إلخ مفهومه لو تقطع جنونه أن يحد راميه و هو ظاهر إن كان رميه حالة الصحة البلوغ قوله و عف عنه أي كان سالما من الزنا قال ابن عرفة و عفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة الزنا قبل القذف و بعده و من ثبوت حده لا ستلزامه إياه قوله بأربعة أي عدول لقوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية فالآية دليل على أن القاذف لا ينتفى عنه الحد إلا بأربعة عدول تشهد برؤية الزنا و مقابل الراجح ما قاله عب من أن على المقذوف أن يثبت العفاف قوله بل يحد هو و الشاهدان و أصل ما قاله الشارح في المجموع و نصه في النفراوي و لا ينفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد هو و الشاهدان و إنما ينفعه أربع على الفعل و فيه يعنى النفراوى إذا شهد شاهد بأنه قذفه يوم الجمعة و اخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق و الطلاق ا ه و لكن مؤاخذة العدلين وجدهما مشكل تنبيه قال الأجهوري و الظاهر أن قذف الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد عليه لأنه إذا زنى بهما لا حد عليه و إن رماه بأنه أتى في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا قوله أو أطاقت المقذوفة حاصله أن الأنثى يحد قاذفها متى كانت حرة مسلمة عفيفة مطيقة للوطء و إن لم تكن بالغة و الذكر المقذوف بكونه فعولا مثلها و الحاصل أن شروط