لم يكتف بدخولهما تحت الإطلاق للرد على من يقول إن العبد يجلد خمسين و إن المكافر يرد إلى حكام ملته قوله أي غير المحصن أي من لم يستوف شروط الإحصان قوله و كذلك المكاتب الخ أي فمتى كان في الشخص شائبة رق كان حده الجلد و تشطر قوله أو تزوج الرقيق في حيز المبالغة لأن تزوجه لا يصيره محصنا لفقد الحرية قوله و قد يتحصنان الحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة و لو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة و الأنثى الحرة البالغة تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغا و لو كان عبدا أو مجنونا فعلم أن شرط تحصن الذكر زيادة على الشروط المتقدمة إطاقة موطوءته و شرط تحصين الأنثى زيادة على الشروط المتقدمة بلوغ واطئها فقط و لا يقال و إسلامه لأن الكافر لا يصح نكاحه لمسلمة فهو خارج بالنكاح الصحيح قوله فإنه إذا أسلم و أصاب زوجته يتحصن أي و لو كانت هي كتابية قوله ولا يصح العكس أي فلا يصح أن المسلمة فس عصمة الكافر قوله وغرب بعد الحد أي بعد الجلد مائة و إنما غرب زيادة في عقوبته لأجل أن ينقطع عن أهله و ولده و معاشه و تلحقه الذلة و محل تغريب الحر الذكر إذا كان متوطنا في البلد الذي زنى فيه و أما الغريب الذي زنى بفور نزوله في بلد فإنه يجلد و يسجن به لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له و أشعر قوله غرب أنه غرب نفسه لا يكفي لأن تغريب نفسه قد يكون من شهواته فلا يكون زاجرا له قوله و لو رضيت و رضى زوجها أي لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب و ظاهره أنها لا تغرب و لو مع محرم و هو المعتمد خلافا لقول اللخمى تنفى المرأة إذا كان لها ولى أو تسافر مع جماعة رجال و نساء كخروج الحج فإن عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن هذا كلامه و قد علمت ضعفه قوله عاما كاملا من يوم