سجنه ظاهره و لو كان عليه دين و هو كذلك لأن الدين يؤخذ من ماله إن كان له مال و إلا فهو معسر ينظر و أجرة حمله في الغربة ذهابا و إيابا و مؤنته بموضع سجنه عليه فإن لم يكن له مال فمن بيت المال إن كان و إلا فعلى المسلمين فإن عاد الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة أخرج مرة ثانية إلى الموضوع الأول أو غيره لإكمال السنة قوله نفى من المدينة إلى خيبر أي و نفي علي من الكوفة إلى البصرة قوله فلا يقيم الحد عليه سيده أي و إنما يقيمه الحاكم قوله و ثبت الزنا على الرقيق بغيره أي فالسيد يجوز له أن يقيم الحد على عبده بهذين الشرطين الأول أن لا يكون متزوجا بغير ملكه و الثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتا بعلمه و الأول منهما قيد في إقامة السيد و الثاني قيد فيه و في كل حاكم تنبيه إن ثبت الزنا على امرأة متزوجة مضى لها مع زوجها عشرون سنة فأريد رجمها فقالت لست بمحصنة و أنكرت وطء زوجها في تلك المدة و خالفها الزوج و ادعى وطأها فلا عبرة بقولها و ترجم و عن الإمام في الرجم يقيم مع زوجته مدة طويلة ثم تشهد عليه البينة بالزنا فينكر الإحصان لعدم وطئه زوجته يسقط عنه الرجم و يجلد ما لم يقر به بعد ذلك أو يولد له منها ثم اختلف الأشياخ في المحلين فمنهم من حملها على الخلاف و اختلف في تعيين المذهب فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية و هو المعتمد و عينه سحنون في حكم الأولى و منهم من وفق بينهما و المعتمد الخلاف و إن قالت امرأة زنيت معه فادعى الوطء و الزوجية من غير بينة تشهد له أو وجدا ببيت و أقرا بالوطء و ادعيا النكاح معا و صدقهما الولي و قالا لم نشهد حدا إلا أن يكونا طاريين أو يحصل فشو في المسألة الثانية خاتمة إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له كأن قال عقدت عليها عالما بأنها رقيقة أو أنها خامسة فإنه يحد لحق الله و يلحق الولد به قال النفراوي على الرسالة وحده و لحوق الولد به مستغرب لأن مقتضى الحد أنه زنا و مقتضى اللحوق أنه ليس بزنا أفاده في الجموع