قوله و لا يقبل دعواها الخ أي لا و لا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في حمام و لا من وطء جني و أما دعواها الوطء بشبهة أو غلط و هي نائمة فتقبل لأن هذا يقع كثيرا كذا في الحاشية قوله بخلاف لو تعلقت لو مصدرية بدليل ما بعده أي بخلاف تعلقها و استغاثتها قوله فيرجم المحصن أي يرجمه الإمام أو نائبه و ليس له أن يرجم نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه بل ذلك للإمام أو نائبه و الأولى أن يستر على نفسه و يخلص التوبة فيما بينه و بين الله قوله المحصن و شروط الإحصان عشرة أفاد الشارح منها تسعة و العاشر أن تكون موطوءته مطيقة و لو لم تكن بالغا و سيأتي بأنواع ثلاثة رجم لمحصن أو لائط مطلقا و جلد مع تغريب للبكر الحر الذكر و جلد فقط للأنثى البكر و العبد قوله بين الصغر و الكبر أي لا بحجارة عظام خشية التشويه و لا بحصيات صغار خشية التعذيب بل بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة كما قال ابن شعبان لسرعة الإجهاز عليه قوله و محل الرجم الظهر و البطن أي و يخص بالمواضع التي هي مقاتل من الظهر و غيره من السرة إلى ما فوق و يتقى الوجه و الفرج و المشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة و قيل للمرأة فقط و قيل للمشهود عليه دون المقر لأنه يترك إن هرب و يجردا على الرجل دون المرأة عورة و لا يربط المرجوم و لا بد من حضور جماعة قيل ندبا و قيل وجوبا لقوله تعالى و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فإنه في مطلق الزاني و أقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر و قيل ليدعوا لهما بالرحمة و التوبة و لم يعرف مالك بداءة البينة بالرجم ثم الحاكم به ثم الناس عقبه و الحديث الدال على ذلك يصح عند الإمام و إن تمسك به أبو حنيفة قوله فلا يرجم من مكن صبيا أي و إن كان هو بالغا و يشترط في المفعول أيضا طوعه فتحصل أنه يشترط فيهما التكليف و يزاد في المفعول طوعه و كون الفاعل به بالغا قوله و إن عبدين و كافرين قال عب