سواء كان الواطىء مستندا لعقد في العدة أو في العدة بدون عقد أو بعدها و لو قال في حل المتن هذا إذا كان وطئها بعد العدة بل و إن كان بعدة بدون عقد بل و إن كان به لكان أولى قوله و لا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج أي فإن الخوارج أجازوا تسعا مستدلين بجمع النبي لهن و بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكمن من النساء مثنى و ثلاث و رباع و رد عليهم بأن الزيادة على أربع من خصوصيات الأنبياء و أن الواو في الآية بمعنى أو التي للتخيير قوله أو محرمة صهر بنكاح أي و ذلك كأم الزوجة و بنتها و زوجة الأب و زوجة الابن قوله و تعتق عليه أ ي كما إذا اشترى أم أمته و علق عتقها على نفس الشراء قوله كما تقدم أي في قوله أو مملوكة تعتق عليه و التشبيه في مطلق الحد قوله بما ورد عليه أي فالقيد ضائع قوله أو مطلقة منه قبل البناء أي و لو طلقة واحدة لأن الطلاق قبل البناء بائن بالإجماع لابد له من عقد قوله فأولج إلخ أي الحشفة فيها بدون عقد قوله كفى عدة من غيره أي كانت العدة من طلاق بائن أو رجعي أو من وفاة و الحال أن المعتدة مملوكة له بدليل ما بعده قوله أي استبرائها إنما قال ذلك لأن حقيقة العدة إنما تكون من طلاق زوج أو وفاته و ما عداه يقال له استبراء و لو قال إذا وطئها في حال استبرائها من غيره لكان خيرا له من هذا التعقيد قوله كحائض أي و محرمة و نفساء و معتكفة قوله أو غير مطيقة أي كبنت أربع