سنين و لو أجنبية قوله أي زوجته مثلها أمته لأن الأدب مرتب على التغييب في الدبر قوله أو مملوكة لا تعتق المعنى أو محرم مملوكة قوله و يؤدب أي إن علم بالحرمة و إلا فيعذر بالجهل قوله فإنه يؤدب و لا يحد أي لأن العقد على الأم يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته فهو تحريم عارض فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له ابنتها فصار العقد شبهة تدرأ عنه الحد و مفهوم قوله الغير المدخول بها أنه إن كان مدخولا بها حد لضعف الشبهة قوله أو وطىء أختا الخ أي فالعقد على الأخت الموطوءة شبهة تدرأ عنه الحد لأن حرمتها ما دامت الأخت الأولى في العصمة فالتحريم عارض و سواء دخل بالأخت السابقة أو لا فقوله و أدب في الجميع المناسب حذف أل و محل الأدب ما لم يعذر بجهل و البهيمة الموطوءة كغيرها في الذبح و الأكل قوله كمساحقة أي لأنه لا أيلاج فيه فلا يقال إنه زنا قوله و أمة محللة أي سواء كانت قنا أو فيها شابئة حرية قال الخرشي بلغنا عن بعض البربر و بعض بلاد فرباش أنهم يحللون أزواجهم للضيفان يعتقدونه كرما جهلا منهم فعليهم الأدب إن جهلوا ذلك قوله أو أبحته لك إلخ لا معنى لقوله إلخ فالمناسب حذفه قوله و له الزيادة أي إن زاد ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء و قوله و عليه النقص أي إن نقص ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء قوله و إن أبيا مبالغة في التقويم أي هذا إذا رضيا بل و إن أبيا قوله فالمشهور يحد أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة و الشامل و ظاهر كلامه أنه يحد و لو كانت هي المكرهة له على الزنا بها و هو كذلك إلا أنه