الخ لكن دبر الذكر فيه الرجم مطلقا و إن كان الفاعل بكرا قوله و لا شبهة للسيد فيه من جهة الإيلاج أي و أما قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقد أجمع المسلمون على أن المراد من النساء و لا مفهوم للإيلاج بل التلذذ بالمملوك الذكر محرم إجماعا قوله أو مستأجرة مطلقا أي سواء كان الاستئجار من نفسها حرة أو أمة أو من ولى الحرة للوطء أو للخدمة أو من سيد الأمة للخدمة قوله إلا من السيد للوطء أي نظرا لقول عطاء بجواز نكاح الأمة التي أحل سيدها وطأها للواطى و هو صادق بما إذا كان بعوض و بدونه و حينئذ فالمستأجرة من سيدها محللة فلا حد فيها كذا في بن و قال أبو حنيفة لا حد في وطء المستأجرة للوطء و ظاهره كان المؤجر وليها أو سيدها أو نفسها لأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد و إن حرم عنده الإقدام على ذلك قوله تعتق عليه بالملك أي إلا أن يكون مجتهدا يرى أن عتق القرابة إنما يكون بالحكم لا بنفس الملك أو قلد من يرى ذلك و إلا فلا حد عليه نقله في التوضيح عن اللخمي و انظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن مجتهدا و لا مقلدا لمن يرى ذلك مراعاة للقول بذلك و قد استشكله ابن مرزوق و كذا خليل في توضيحه عن شيخه اه بن قوله و إلا فلا حد أي مراعاة لقول عطاء قوله و لو حيزت أي بأن قدرنا عليهم و هزمناهم و ظاهره كان الجيش كثيرا أو يسيرا ابن عبد السلام و الأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه و لا سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش اه ويترتب على ذلك ما لو أعتق نصيبه في عبد من الغنيمة هل يقوم عليه الباقي أم لا و هذا فيمن له سهم منها و إلا حد و لو قل الجيش إن قلت ما الفرق بين حده مطلقا في الزنا و حد السارق منها إن حيز المغنم مه أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جاز في الجميع قلت أجيب بأن حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز و هي قبل الحوز ليست في حرز مثلها كذا في عب قوله بعدة نكاح الخ معناه أن البات لزوجته إذا وطئها بعد البتات متعمدا يحد