و مقابلة يقول يجعل الثلث فى سنة و السدس الباقى فى أخرى قوله و ثلاثة ألأرباع أى كما لو قطع له سبعة أصابع و نصفا و هو مبتدأ قدر الشارح خبره بقوله تنجم فى ثلاث سنين قوله فى كل سنة ربع مقابلة يقول فى كل سنة ثلث يبقى نصف سدس للسنة الثالثة قوله ما بعده أى من المرتبة البعيدة قوله ما زادت على ألف بنحو عشرين أى كما قال ابن مرزوق و قال الأجهورى مع زيادة أربعة و بقى قول ثالث سكت عنه المصنف و الشارح و هو أنه لا حد لها و ظاهر ابن عرفة أنه المذهب لأنه صدر به و نصه روى الباجى لا حد لمن تقسم عليهم الدية من العاقلة و إنما دلك بالاجتهاد و قال سحنون سبعمائة رجل ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقبة ألفا فهم قليل فيضم أقرب القبائل إليهم قوله و ليس هذا حدا لمن يضرب عليه إلخ فى عبارته إجمال و أوضح منها ما قاله بن و نصه و قول الزرقانى أى حد أقل العاقلة أى الحد الذى لا يضم من بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة فلا يضم إليهم الفخذ و هكذا و ليس المراد أن هذا حد لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم قوله أو زادوا أى و كانوا فى مرتبة واحدة و أما لو كان الزائد فى مرتبة بعدى فلا يضرب عليه قطعا قوله و تكمل ممن يليهم الأولى حذفه لأنه لا يقال نقصوا إلا إذا لم يوجد لهم تكملة أصلا و أما إذا وجدت التكملة فلا يقال ناقصة بل يعتبر سبعمائة من القربى و البعدى فإذا فرضت الإخوة خمسمائة و الأعمام كذلك فرض على الإخوة على حساب السبعمائة يبقى ما يخص مائتين يفض على الأعمام جميعا و لا يخص به دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح هذا ما ظهر تنبيه حكم ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه كحكم العاقلة الواحدة فينجم ما ينوب كل عاقلة و إن كان دون الثلث فى ثلاثة سنين تحل بأواخرها كتعدد الجنايات على العاقلة الواحدة كما لو قتل رجل ثلاثة رجال فعليه و على عاقلته ثلث تنجم ثلاث سنين قوله و على القاتل إلخ ما تقدم من الدية و القصاص حق للآدمى و هنا حق لله