و إنما وجبت الكفارة فى الخطأ دون العمد مع أن مقتضى الظاهر العكس لخطر الدماء و لأن مع المخطىء تفريطا إذ لو تحرز و احتاط لترك الفعل الذى تسبب عنه القتل من أصله و لأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة فى الجناية أنها أعظم من أن تكفر كما قالوا فى يمين الغموس و أيضا قد أوجبوا عليه ضرب مائة و حبس سنة كذا فى بن قوله و لا على عبد إنما لم تجب على العبد لأن أحد شقيها متعذر منه و هو العتق لأنه يحرر غيره و سقوط الصيام لاشتغاله بخدمة سيده أن قلت أن الظهار لا تسقط عن العبد فيه الكفارة و تكون فيه بالصيام ثم بالإطعام فما الفرق أجيب بأنه يشدد فى الظهار مالا يشدد فى كفارة الخطأ فإن الظهار منكر من القول و زور و لا مندوحة عن التخلص منه إلا بها و قول ابن عبد السلام بأنه يلزم العبد بالصيام لعموم الآية مردود نص أهل المذهب على خلافه قوله و إن كان قاتل الخطأ صبيا قدر ذلك الشارح إشارة إلى أن صبيا خبر لكان المحذوفة قوله من باب خطاب الوضع أى فلا يشترط فيها التكليف لأنها كالعوض عن المتلف فصارت كسلعة أتلفها ابن عبد السلام إن كان هناك دليل شرعى من إجماع أو غير يجب التسليم له فحسن و إلا فمقتضى النظر سقوطها عنهما يعنى الصبى و المجنون و ردها إلى خطاب التكليف و قد جعل الشرع بدلا عن الرقبة الصيام الذى هو من خطاب التكليف و لما لم يجد ابن عرفة سبيلا للرد على ما ذكر قال قول ابن شاس يجب فى مال الصبى و المجنون واضح كالزكاة و لم أجده لغيره من أهل المذهب نصا بل فى وجيز الغزالى قوله أو مجنونا معطوف على صبيا فهو فى حيز المبالغة و الخلاف فيه كالخلاف فى الصبى كما تقدم عن ابن السلام قوله فعلى كل كفارة كاملة أى لأنها لا تتبعض لأنها عبادة واحدة و لا يصح الاشراك فيها قوله خرج المرتد أى لأن المراد بقوله مثله فى الحرية و الإسلام و لذلك يخرج العبد قوله خرج الزنديق و الزاني المحصن أى لأنهما غير معصومين و فى الحقيقة المرتد خارج بهذا القيد أيضا قوله أما لو انتبها ضمير التثنية يعود على الأبوين المعلومين من المقام و قوله فهدر