فتضرب عليه مطلقر و الحاصل أن الجانى تضرب عليه سواء انتقل من البلد قبل ضربها أو بعده كان انتقاله بقصد الفرار منه أولا رفض سكنى بلده الذى منه انتقل منها أم لا و أما انتقال أحد العاقلة فإن كان بعد ضربها فلا يسقط عنه ما ضرب عليه مطلقا و إن كان قبل ضربها عليه ضربت عليه أن كان قارا أو كان انتقاله لحاجة كحج أو غزو لا إن كان رافضا السكنى قوله على موسر أى على ذكر قوله فيحل ما كان منجما عليهم أو عليه أى لكونهما دينا فى الذمة و الدين يحل بالموت و الفلس و هو لف و نشر مرتب و المراد الفلس و الموت الطاريان بعد الضرب قوله فينتقل للموالى إلخ أى الأعلين ثم الأسفلين قوله لأن كل إقليم أى و الشأن عدم تناصر إقليم بمن فى آخر فلو كانت إقامة الجانى فى أحد الإقليمين أكثر أو مساويا نظر لمحل جنايته ثم إن قول المصنف و لا دخول ابدوى إلخ كالتقيد لقوله و عصبته قوله حضر بالرفع صفة لأهل أو بالجر صفة لأقليم باعتبار سكانه قوله الكانلة إلخ جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جواب عن سؤال مقدر نشأ من قوله و نجمت دية الحر كأنه قيل فى كم من الزمن تنجم فقال الكاملة إلخ قوله من يوم الحكم صفة أولى قوله أو طرف أى كعين الأعور و اليدين و الرجلين فمراده بالطرف الجنس و قدر الشارح قوله تنجم لأنه متعلق الجار و المجرور قوله لا من يوم القتل هذا مقابل للمشهور و هو للأبهري و مقابلة أيضا ما قيل إن ابتداه بوم الخصام و قوله تحل بأواخرها صفة ثانية قوله و قيل لا ينجم إلا الكاملة أى و غيرها على الحلول قوله هذا هو الراجح