بعد قطع الأرنبة و الحشفة ففيه حكومة كما يأتى قوله ذكر العنين أى و هو من لا يتأتى منه الجماع لصغره أو لعدم إنعاظه لكبر أو لعلة عن جميع النساء فال فى الذخيرة للذكر ستة أحوال يجب الدية فى ثلاثة و تسقط فى حالة و تختلف فى اثنتين فتجب الدية فى قطعه جملة أو الحشفة و إبطال النسل منه و إن لو يبطل الأنعاظ و تسقط إذا قطع بعد قطع الحشفة و فيه حينئذ حكومة و يختلف إذا قطع ممن لا يصلح منه النسل و هو قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة كالشيخ الفانى فقيل دية و قبل حكومة و القولان لمالك قوله ففيه نصف دية و نصف حكومة أما نصف الدية لاحتمال ذكورته و نصف الحكومة لاحتمال أنوثته و المراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه الأمام لهذا القدر لا ما سبق فى تقويمه لأن قطع ذكر المرأة لا ينقصها قوله فى قطعهما أو سلهما أى خطأ قوله أو رضهما أى عمدا أو خطأ لأنه لا يقتص فى الرض قوله و فى الواحد نصف دية أى و اليمنى و اليسرى عند مالك سواء و قال ابن حبيب فى اليسرى الدية كاملة لأن النسل منها خاصة قوله و فى قطعهما مع الذكر أى خطأ و أما عمدا ففيه القصاص قوله و مثل إبطال اللبن إفساده أى فمراده بالإبطال قطعه رأسا و بالإفساد صيرورته دما مثلا قوله فإن أيس الدية أى و إن حصل اللبن فى مدة الاستيناء ففيهما حكومة قوله كما تقدم أى من أنه للسنة قوله ففي أحدهما نصفها و الفرق بين عين الأعور و الواحد من كل