زوج مما ذكر أن العين تقوم مقام العينين فى معظم الغرض بخلاف إحدى اليدين و الرجلين قوله و اليد الشلاء مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله فى قطعها حكومة و كذا ما عطف عليه فالناسب رفع أليتى المرأة بالألف و مثل اليد الشلاء الرجل الشلاء و ظاهره كغيره أن الحكومة فى لسان الأخرس و اليد الشلاء و مثلها الرجل و لو كان الجانى متعمدا و له مثل ذلك لكن فى شب أن هذا عند عدم المماثلة و إلا ففى العمد القصاص قوله فكالسليمة فى القصاص و الدية أى لقوله كما تقدم و يؤخر عضو قوى بضعيف قوله فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط ظاهره و لو كانت الأكثرية بأنملة و لكن ظاهر كلامهم أن الأكثرية تكون بأصبع أخرى قال شب فمن قطع يد شخص فبها أصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعهما من الكوع أو من النكب و لا شىء عليه غير ديتهما و مع قطع يد شخص فيها أصبع واحد فعليه دية الأصبع و حكومة فيما زاد على الأصبع سواء قطعهما من الكوع أو من المرفق أو من المنكب قوله و قال أشهب فيهما الدية أى و لم يفصل بين بدو العظم و عدمه كم افصلوا فى شفريها قوله ففى قلعها ديتها أى إن كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص قوله و عسيب حشفة إطلاق العسيب على الباقى بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة و ما ذكره المصنف من أن فى عسيب الذكر حكومة نحوه فى المدونة قوله أن فى العسيب دية أى لأنه يجامع به فتحصل به اللذة قوله أى فى إزالة شعره