مقدم أى و كذا المعطوفات عليه قوله عمدا أو خطأ أى و تربع فى العمد قوله يوما أى مع ليلة و إلا لو كان مع ليلة و إلا لو كان يوما فقط أو ليلة فقط فجزء من ستين جزءا من الدية و لا يراعى طول النهار و لا قصره و لا طول الليل و لا قصره حيث كان يعتريه الجنون فى الليل فقط أو فى النهار فقط لأن الليل الطويل و النهار القصير لما عاد لهما ما يأتى فى ليل قصير و نهار طويل صار أمر الليل و النهار مستويا فلم يعولوا على طول و لا قصر قاله الزرقانى كذا فى بن قوله و نصف عشر دية أى للموضحة إن كانت خطأ و إلا فالقصاص ثم إن زال العقل فلا كلام و إلا فالديته كما تقدم قوله أى القوة المنبثة فى ظاهر البدن تفسبرللمس قوله من ترك الأصل فقياسه على الذوق أى لأن شراح خليل ذكروا أنه مقيس عليه قوله بل بحسابه من الدية أى فإذا أذهب بعض السمع اختبر نقصانه حيث ادعى المجنى عليه النقص من احدى أذنيه بأن يصاح من الجهات الأربع و وجه الصائح لوجه مع سد الصحيحة سدا محكما وقت سكون الريح و يكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئا فشيئا حتى يسمع أو يصاح من مكان قريب ثم يتباعد الصائح حتى ينقطع السماع ثم تفتح الصحيحة و تسد الأخرى و يصاح به كذلك ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص بالنسبة لسمع الصحيحة فإن كانت الجناية فى الأذنين معا اعتبر سمع وسط لا فى غاية الحدة و لا الثقل من شخص مثل المجنى عليه فى السن و المزاج فيوقف فى مكان و يصاح عليه كما تقدم حتى يعلم انتهاء سمعه ثم يوقف المجنى عليه مكانه فيصاح عليه كذلك و ينظر ما نقص من سمعه عن سمع الشخص المذكور و يؤخذ من الدية بتلك النسبة و هكذا إذا لو يعلم سمعه فبل الجناية و إلا عمل على علم من قوة أو ضعف بلا اعتبار سمع وسط و محل أخذه الدية على ما تقدم إن حلف على ما ادعى و لم يختلف قوله عند اختلاف الجهات و إلا فهدر فإن كان النقص فى إحدى العينين أغلقت الصحيحة و يؤمر بالنظر من بعد ثم يقرب منه حتى يعلم انتهاء ما أبصرت ثم تغلق المصابة و تفتح الصحيحة و يفعل بها مثل المصابة و ينظر فى النسبة فإن جنى عليهما و فيهما بقية اعتبر بصر وسط و له من الدية بنسبة ذلك بشرط الحلف و عدم اختلاف القول و هذا ما لم يعلم بصره فبل الجناية و إلا عمل عليه