لا قصاص فى عمدها حيث كانت فى الرأس و تقدم أنها التى يطير فراش العظم منها لأجل الدواء و قوله مرادفة للهاشمة أى لقول مالك فى المدونة لا أراها إلا المنقلة قوله و هكذا أى و من الفضة ألف و ثمانمائة درهم قوله الموضحة فى الوجه أى على المشهور قوله الأ ربعة أعنى الجائقة و الآمة و الموضحة و المنقلة قوله كالدية للحر أى فينسب القدر المأخوذ للقيمة كما ينسب للدية و قد أوضح الشارح ذلك بالمثال قوله فليس فيه إلا ما نقص من قيمته أى بعد حصول البرء على شين و إلا فلا شىء فيها أصلا بخلاف الجراحات الأربعة فلا ينقص فيها القدر المفروض و إن برئت على شين كما تقدم و حاصله أن الجراحات العبد الغير الأربعة إن برئت على شين يقوم سالما و ناقصا و ينظر ما بين القيمتين و يؤخذ له بالنسبة ما بين القيمتين على حسب ما تقوله أهل المعرفة قوله فعليه دية جائفتين أى و ذلك ثلثا دية النفس قوله إن لم تتصل ببعضها قيد فيما بعد الكاف و لا يتصور رجوعه لما قبلها و هو نفوذ الجائفة لجهلة أخرى لأنه لا يتأتى إلا الاتصال حالة النفوذ فتعدد الجائفة متصلة أو منفصلة موجب لتعدد الواجب بخلاف ما بعد الكاف فلا يوجبه إلا الانفصال أو تراخى الضربات قوله بل كان بين واحدة فاصل أى موضع سالم من ذات الجرح و إن كان فيه سلخ للجلد مثلا قوله فإن اتصلت الموضحات أى بأن تصير الموضحات شيئا واحدا و مثله يقال فى المنقلة و الآمة قوله فلكل حكمه أى فلكل جرح دية مستقلة على حسبه قوله خبر