لم يكن فى الجرح شىء مقدر القول بأن الجانى أجرة الطبيب و ثمن الدواء سواء برىء على شين أم لا مع حكومة فى الأول و أما ما فيه شىء مقدر فليس فيه سواه و لو برىء على سين سوى موضحة الوجه و الرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب قوله أى شىء محكوم به إلخ أشار بذلك إلى تفسير الحكومة بالشىء المحكوم به و هو خلاف قول ابن عاشر الأنقال اتفقت على أن المراد بالحكومة الاجتهاد و إعمال الفكر فيما يستحق المجنى عليه من الجانى و حينئذ فلا تفسر بالمحكوم به كذا فى الحاشية قوله بتقويمها سليمة أى حاملا قوله ثم ناقصة أى ساقطة الحمل و الحاصل أنها إذا قومت بالجنين بعشرة و بعد طرحه بخمسة غرم نصف قيمتها فقط أن نزل الجنين ميتا أو حيا و استمر فإن نزل حيا ثم مات فعليه قيمته أيضا قوله استثناء منقطع أى لأن ما قبل إلا فى الجراح التى ليس فيها شىء مقدر و ما بعدها فيما فيه شىء مقدر هذا قال شراح خليل قال و فبه نظر بل هو متصل لأن لفظ الجراح يشمل ما فيه شىء مقدر و ما ليس فيه شىء مقدر فكأنه قال و كل جرح فيه حكومة إلا الجائفة فما قبل إلا عمومه مراد تناولا لا حكما مثل قام القوم ألا زيدا قوله مختصة بالبطن و الظهر أى لأنها ما أفضت إلى الجوف و لو قدر إبرة فما خرق جلدة البطن و لم يصل للجوف فليس فيه إلا حكومة و مراده بالظهر و البطن ما يشمل الجنب قوله عمدا كانت أو خطأ أى فلا فرق بين عمدها أو خطئها إذ لا قصاص فيها لعظم خطرها و مثلها يقال فى الآمة قوله و كل منهما مخمسة الأوضح كما هو عبارة الإصل أن يقول مخمسة فى كل منهما و هذا فى خطأ و أما فى العمد فمثلث أو مربع كما تقدم له فى الشرح قوله كجرح العمد قوله و مثلهاالدامغة أى على القول بمغايرتها للأمة و قيل على هذا القول فيها حكومة و تقدم أن المعتمد الترادف فلذا تركها المصنف قوله و إلا المنقلة أى عمدا أو خطأ إذ