قوله تعمد الجنين الناسب حذف تعمد التى زادها الشارح لأنه لا معنى لها و حاصله أن ما تقدم إذا خرج حيا و مات فالدية إن أقسموا محله إن لم يكتن متعمدا الجنين بضربه إلخ و أما إن تعمد الجنين بتلك المواضع فقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة قال فى التوضيح و هو مذهب المدونة و المجموعة قال أشهب لا قود فيه بل تجب فدية فى مال الجانى بقسامة قوله و أما تعمده بضرب رأس أمه إنما قيل بإلحاق الرأس بالبطن دون اليد و الرحل لأن فى الرأس عرقا يسمى الأبهر واصل إلى القلب فما أثر فى الرأس و محل القصاص فى تلك المسائل إن لم يكن الجانى الأب و إلا فلا يقتص منه إلا إذا قصد قتل الجنين بضرب البطن خاصة قوله من عشر أو غرة إلخ أى فأل للعهد الذكرى قوله و إلا فى مال الجانى أى بأن كان عمدا أو خطأ و لم يبلغ الثلث قوله الواجب من عشرأو غرة المناسب أن يقول الواجبات من عشر أو غرة و لو تعددت بتعدد الجنين قوله المعلومة إلخ جواب عن سؤال كيف يقول ورثت على الفرائض مع أنها تورث بالفرض و التعصيب فأجاب بأن المراد بالفرائض الفن المصطلح عليه لا الفرض المقابل للتعصيب و حيث ورثت على الفرائض فللأب الثلثان و للأم الثلث ما لم يكن له إخوة و إلا كان للأم السدس و قوله خلافا لمن قال تختص به الأم القائل به ربيعة قائلا لأنها كالعوض عن جزء منها و خلاف ا أيضا لقول ابن هرمز للأم و الأب على الثلث و الثلثين و لو كان له إخوة و كان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع للأول و اعلم أنه إذا كان المسقط للجنين أحد الأبوين أو الإخوة كان كالقاتل فلا يرث من الواجب المذكور شيئا و قول المصنف ورثت على الفرائض لا يخالف قولهم إن الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث و لا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه و الموروث عنه هنا عوض ذاته قوله و ليس فيه شىء مقدر من الشارع الذى استحسنه ابن عرفه فيما إذا