الأب ممن يستحق الميراث كالأم و الإخوة و الأخوات قوله أى عينا معجلا حالا أى فلا يكون عرضا و لا يكون منجما كالدية و لا يكون من الإبل و لو كانوا أهل إبل كما قال ابن القاسم خلافا لأشهب القائل تؤخذ الإبل من أهلها خمس فرائض حالة قوله عمدا أى مطلقا بلغت الثلث أم لا قوله ما لم تبلغ ثلث ديته قيد فى الخطأ قوله كما لو ضرب مجوسى مثال لما زاد العشر على ثلث دية الجانى بيان أن المجوسى ديته ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و عشر دية الحرة المسلمة خمسون دينارا و لا شك أن الخمسين أكثر من ثلث دية الجانى قوله و أما جنين الأمة أى الكائن من غير سيدها الحر بأن كان من زنا أو زوج و لو حرا مسلما أو من سيدها العبد و أما ولد الامة من سيدها الحر كل أمة كان ولدها حرا كالغارة للحر و كأمة الحد ففى ذلك عشر دية حرة و أما المتزوجة بشرط حرية أولادها فهل كذلك لأن أولادها أحرار بالشرط أم لا أفاده شب قوله لتجوز التفرقة أى إنما اعتبر فيها ما ذكر لأجل صحة التفرقة قوله من كل ما يدل بيان لمحذوف تقديره أو حصل أمر من كل إلخ قوله و أن مات عاجلا رد بالمبالغة قول أشهب بنفى القسامة مع لزوم الدية إذا مات عاجلا و استحسنه اللخمى قائلا أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجانى مات و وجه ما قال ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن موته بغير ضرب الجانى قوله فلا غرة أى لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء فلم يكن فيه غرة و عدم الدية لتوقفها على القسامة و قد امتنع الأولياء منها و ما قاله الشارح هو قول عبد الحق و هو المعتمد و قال بعض أشياخه إن لم يقسموا لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم ترك فمات و أبوا أن يقسموا فلهم دية اليد و رد لأنه قياس مع الفارق لأن من قطعت يده إلخ قد تقررت دية اليد بالقطع و الجنين إذا استهل صارخا لم يتقرر فيه غرة