تقديره و دية الكتابى و هو مبتدأ خبره قوله نصفه و يقال فى المجوسى مثله قوله و المرتد هذا قول ابن القاسم و سواء قتل زمن الاستتابة أو بعده و قال أشهب فيه دية أهل الدين الذى ارتد إليه و قال سحنون لا دية للمرتد و إنما على قاتله الأدب فى العمد قوله خطأ و عمدا أى لا فرق بين قتله خطأ أو عمدا على قول ابن القاسم كما علمت قوله و ثلثا دينار حقه و ثلثى دينار قوله من ذلك أى مما ذكر من الحر المسلم و الكتابى و الذمى و المجوسى و المرتد قوله وخمسون وهكذا أى و من الذهب خمسمائة و من الورق ستة آلاف درهم و أما الحرة الكتابية فديتها من الإبل خمس وعشرون و من الذهب مائتان و خمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم قوله و هكذا أى و من الذهب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و من الأبعرة ثلاثة أبعرة و ثلث بعير قوله و فى قتل الرقيق قيمته أى إذا قتله حر عمدا أو خطأ و أما إن قتله مكافىء أو أدنى منه فيقتل به إن شاء سيده قوله و معتق لأجل و أما المكاتب فهل قيمته فنا أو مكاتبا تأويلان قوله و إن زادت قيمته على دية الحر و ذلك يفرض فى الأبيض قوله لغير وجه شرعى أى و أما لوجه شرعى كالضرب للتأديب مثلا فلا شىء فيه قوله كحقنة من ذلك شم رائحة المسك و لو علم الجيران أن ريح الطعام أو المسك يسقط المرأة فإنهم يضمون و أن كان حفظها يكون بتعاطيه وجب عليهم أن يعطوها منه قال الخرشى فى الكبير وجد عندى ما نصه مثل الضرب الرائحة كرائحة المسك و السراب لكن الضمان على السرباتية و على الصانع لا على رب الكنيف فلو نادوا بالسرب و مكثت الأم فينبغى أن يكون عليها كذا فى الحاشية قوله و إن كان علقة أى هذا إن ألقته مضغة أو كاملا و إن ألقته علقة قوله لا يذوب من صب الماء إلخ أى و أما لو كان يذوب فإنه لا شىء فيه خلافا للتتائى قوله لغيره أى فيرثه غير