حصل العفو من المجنى عليه على الدية مبهما قوله خمس و نصف خمس الثلث أى و ذلك عشرة و قوله و من الجذعات أى عشرة قوله و من الخلفات خمسان أى و ذلك عشرة و ثلث فصار المأخوذ من الحقان ثلث الثلاثين و من الجذاع كذلك و من الخلفات ثلث الأربعين و مجموع الكل ثلث المائة و هو ثلاث و ثلاثون و ثلث هذا فى حالة التثليث و فى حالة التربيع يؤخذ من الحقائق و الجذاع و بنات المخاض و بنات اللبون ثمانية و ثلث من كل فيكون المجموع ثلاثا و ثلاثين و ثلثا قوله و تقدم أنها أكبر من المصرية لم يتقدم ذلك فى الشارح لا فى الزكاة و لا فى النكاح و الذى تقدم سابقا ما فى الزكاة أن الدينار الشرعى اثنتان و سبعون حبة من مطلق الشعير و معلوم أن الدينار المصرى أربع و خمسون حبة من القمح قوله و كذلك أهل مكة و المدينة أى كما أشار له أصبغ قال الباجى و عندى أنه ينظر إلى غالب أحوال الناس فى البلاد فأى بلد غلب على أهله شىء كانوا من أهله تنبيه استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل أو الذهب أو الفضة و لا يؤخذ فى الدية عندنا بقر و لا غنم و لا عرض فإذا لم يوجد فى البلد خلاف ذلك فالذى استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما فى أقرب البلاد إليهم من أحد الأصناف الثلاثة و لا يؤخذ مما وجد عندهم خلافا لما فى عب و ذلك كما فى بلاد السودان قوله إلا فى المثلثة استثناء من مقدر قدره الشارح بقوله و لا يزاد إلخ قوله و مئتان حقه و مائتين قوله و الكتابى الكلام على حذف مضاف