أى عليه أفاد أن فى الأولى بمعنى على و الثانية للظرفية فحصل التغاير بين حرفى الجر المتعلقين بثلث قوله بل لو مجوسيا أى و لو كان الوالد القاتل لولده مجوسيا و اعلم أن الخلاف فى تغليظها على الأب المجوسى إنما هو فيما إذا قتل ولده المجوسى فإن عبد الملك قال لا تغلظ عليه إذا حكم بينهم لأن دية المجوسى تشبه القيمة و أنكره سحنون و قال أصحابنا يريدون أنها تغلط عليه إذا حكم بينهم لأن علة التغليظ سقوط القود و أما إذا قتل ولده المسلم فإنها تغلظ عليه اتفاقا كذا فى بن إذا علمت ذلك فقول شارحنا لا يقتل بفرعه و لو كان مسلما خلاف الموضوع لأن الخلاف إنما هو فى التغليظ و عدمه و الفرض أن الولد مجوسى لا فى القتل و عدمه و حيث غلظت فى الولد المجوسى فيؤخذ منه حقتان و جذعتان و ثلاث خلفات إلا ثلثا أفاده قوله فأن قصد منه أى حقيقة أو حكما فالأول كأن يرمى عنقه بالسيف أو يضربه بعصا أو بسيف قاصدا بما ذكر إزهاق روحه و لا يعلم ذلك إلا منه و الحكمى كما إذا أضجعه و شق جوفه و قال فعلت ذلك حماقة و لم أقصد إزهاق روحه فلا يقبل منه و يقتص منه قوله كأن يرمى المناسب إثبات الياء و فتحها لنصبه بأن المصدرية قوله و قيده بعضهم بغيره مراده به قوله فأن عفا عنه إلخ هذا محصل معنى المتن و فى كلام الشارح ركة لا تخفى قوله من تثليث أى بالنسبة لجرح الأب ولده وقوله و تربيع أى كجرح العمد الصادر من الأجنبى قوله كالموضحة أى ففى عمدها الدية مغلظة بالتثليث إن حصلت من الأب لأن الجراح لا قصاص فيها على الأب مطلقا فليست كالنفس أو مربعة من أجنبى إن